الميرزا جواد التبريزي
63
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
والحاصل : أنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا . وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [ 1 ] ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضّة أيضا نصابان : الأوّل : مئتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم . والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مئة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ . وفي الفضّة - أيضا بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا . الثاني : أن يكونا مسكوكين [ 2 ] بسكّة المعاملة ، سواء كان بسكّة الإسلام